فتوى الصيام في بلاد الغرب

فتوى الصيام في بلاد الغرب

س/هل يجوز الإفطار على وقت بلد آخر لطول النهار في البلد الذي أقيم فيه، كأن أفطر بتوقيت العراق وأنا مقيم في دولة أوروبية؟

 الفتوى 

اذا كان للبلد شروق وغروب، فتجب الصلاة بحسب الشروق والغروب ولا يجوز تقديمها على وقتها..
واما الصوم:
فإنه اذا كان طول النهار اكثر من 17 ساعة ونصف ساعة، فالصائم يكون مخيراً بين فرضين:

1. أن يصوم بحسب افق بلده بان يمسك قبل طلوع الفجر عنده ويفطر بعد المغرب عنده ان امكنه ذلك بلا حرج ولاضرر وهو الأحوط استحبابا.

2. او يصوم بحسب طلوع فجر بلده بان يمسك قبله ثم يفطر بقدر ساعات البلاد المتعارفة في النهار ذلك الوقت، وذلك بأن يحسب ـ مثلاً ـ ساعات نهار كربلاء المقدسة من اذان الفجر الى اذان المغرب، فاذا كان مثلا نهار كربلاء 17 ساعة افطر بعد مضي 17 ساعة على صومه، واما صلاة المغرب فلا يجوز اداؤها الا بعد حلول المغرب الشرعي عنده.

استفتاءات
﴿المرجع الاعلى السيد صادق الحسيني الشيرازي﴾